المادة 6 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص. ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات وفقاً لما يلي:- الرسوم البيان بالدينار سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على 1600 لتر ونصف اللتر. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 2800 لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 31500 لترين ونصف اللتر. ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لما يلي:- الرسوم البيان بالدينار سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على 1125 لتر واحد. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 2140 لتر ولا تتجاوز اللتر ونصف اللتر. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 3220 لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 4500 لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 5625 لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 61250 ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات. سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على 71875 أربعة لترات. 8الحافلة المتوسطة.218 9الحافلة.343 10دراجة آلية أو سكوتر.188 11مقطورة.156 12نصف مقطورة.218 13مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم.156 14رأس قاطر.281 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها 15175 الإجمالي على (5) أطنان. مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها 16231 الإجمالي على (5) أطنان ولا تتجاوز (10) أطنان. مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها 17281 الإجمالي على (10) أطنان. 18مركبة إنشائية.250 19مركبة زراعية.88 مركبة النقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 20188 لترين. مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 21312 لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات. مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 22375 ثلاثة لترات ولا تتجاوز اربعة لترات. مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 23500 اربعة لترات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة