المادة 6 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص.
ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من المادة
(248) من قانون الشركات وفقاً لما يلي:-
الرسوم
البيان
بالدينار
سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على 1600 لتر ونصف اللتر.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
2800
لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
31500
لترين ونصف اللتر.
ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لما يلي:- الرسوم البيان بالدينار سيارة الركوب الصغيرة التي لا تزيد سعة محركها على 1125 لتر واحد.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
2140
لتر ولا تتجاوز اللتر ونصف اللتر.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
3220
لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
4500
لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
5625
لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
61250
ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات.
سيارة الركوب الصغيرة التي تزيد سعة محركها على
71875
أربعة لترات.
8الحافلة المتوسطة.218
9الحافلة.343
10دراجة آلية أو سكوتر.188
11مقطورة.156
12نصف مقطورة.218
13مقطورة أو نصف مقطورة معدة للنزهة أو النوم.156 14رأس قاطر.281 مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها 15175 الإجمالي على (5) أطنان.
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها 16231 الإجمالي على (5) أطنان ولا تتجاوز (10) أطنان.
مركبة شحن أو مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها
17281
الإجمالي على (10) أطنان.
18مركبة إنشائية.250
19مركبة زراعية.88
مركبة النقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 20188 لترين.
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على
21312
لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على
22375
ثلاثة لترات ولا تتجاوز اربعة لترات.
مركبة النقل المشترك التي تزيد سعة محركها على
23500
اربعة لترات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026