المادة 2 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004

تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة