المادة 3 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004

أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى البلد الذي تم تسجيل السيارة فيه على النحو التالي:- 1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0 2- مائة دينار عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا 0 3-مائة وخمسين دينارا عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا0 ب-يستوفى رسم لسفرة واحدة عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى دولة غير مسجلة فيها تلك السيارة (بلد ثالث) على النحو التالي:- 1- ثمانون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0 2- مائة وعشرة دنانير عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا. 3- مائة وخمسة وستون دينارا عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة