المادة 5 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
لغايات احتساب الرسوم المقررة على المعاملة وفقا لأحكام هذا النظام ، يعد كل وجه من وجهي ورقة المعاملة صفحة واحدة ويستوفى الرسم المقرر عن كل صفحة أو أي جزء منها كما لو كانت صفحة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026