المادة 6 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
تستوفى الرسوم المقررة على المعاملة التي تنظم بين الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026