المادة 7 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

إذا كانت قيمة المعاملة محددة بعملة غير العملة الأردنية فيستوفى الرسم على أساس قيمة المعاملة بعد احتسابها وفقا لسعر الصرف المعتمد للدينار الأردني بتاريخ تصديق المعاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة