المادة 8 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

على الكاتب العدل التحقق من استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر قبل إتمام المعاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة