المادة 4 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016

تستوفي الأمانة الرسوم التالية :- أ- (25) دينارا عن كل طلب ترخيص . ب- (100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص . ج- (50) دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية . د- (50) دينارا سنويا عن مكتب (التاكسي) الذي يضم أقل من مائة سيارة أجرة (تاكسي) ومبلغا اضافيا مقداره دينار واحد عن كل سيارة أجرة (تاكسي ) اضافية على هذا العدد من السيارات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك