المادة 5 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016

- أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية . 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية . 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية . ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن تجديد التصريح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك