المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977
تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس : مجلس البلدية واللجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة.
اللجنة : لجنة السير الفرعية في المحافظة.
المركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة للنقل.
صاحب المركبة: الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.
الموقف : اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026