المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977

تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس : مجلس البلدية واللجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة. اللجنة : لجنة السير الفرعية في المحافظة. المركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة للنقل. صاحب المركبة: الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها. الموقف : اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة