المادة 3 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977
أ- ينشىء المجلس مواقف للمركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ويتولى ادارتها.
ب- تنظم اللجنة وتراقب مواقف المركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026