المادة 3 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977

أ- ينشىء المجلس مواقف للمركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ويتولى ادارتها. ب- تنظم اللجنة وتراقب مواقف المركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك