المادة 4 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977
أ- يستوفي المجلس من اصحاب المركبات العمومية رسم موقف عند توفره على الوجه التالي:-
1- اثني عشر دينارا سنويا عن كل سيارة نقل ركاب لا تزيد حمولتها على سبعة اشخاص مع السائق.
2- خمسة عشر دينارا سنويا عن كل باص حمولته من (24-8) شخصا مع السائق.
3- عشرين دينارا سنويا عن كل باص تزيد حمولته على (24) شخصا.
4- اثنى عشر دينارا سنويا عن كل سيارة شحن حمولتها اقل من طنين ونصف طن.
5- خمسة عشر دينارا سنويا عن كل سيارة شحن حمولتها من طنين ونصف طن الى عشرة اطنان.
6- عشرين دينارا سنويا عن كل سيارة شحن تزيد حمولتها على عشرة اطنان.
ب- السيارات العاملة بين بلدتين تدفع رسومها المذكورة في الفقرة (أ) لكل من البلدتين مناصفة شريطة ان يحدد خط سيرها من قبل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026