المادة 5 من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام دفعة واحدة عند اصدار رخصة سير المركبة بالتعاون مع مديرية ترخيص السواقين والمركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك