المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة رقم 80 لسنة 1963
يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد.
ب- تعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا.
ج- تعني عبارة ( صاحب المركبة ) الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.
د- تعني كلمة ( موقف ) اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة امانة العاصمة سواء كان للنقل الداخلي اوالخارجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026