الأنظمة
نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة رقم 80 لسنة 1963
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة ق…
- المادة 3يعين مجلس امانة العاصمة موافق المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير المركزية.
- المادة 4تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات العمومية رسما مقداره اثنا عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
- المادة 5تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:- أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم. ب- عشرين فلساً لكل …
- المادة 6يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات لسنة 1955.
- المادة 7يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل محكمة امانة العاصمة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.