المادة 5 من نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة رقم 80 لسنة 1963

تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:- أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم. ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت. ج- تستوفي هذه الرسوم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فقط ويباح الوقوف المجاني قبل ذلك وبعده. د- لا تستوفي هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية والحكومة والسلك السياسي وامانة العاصمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة