المادة 5 من نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة رقم 80 لسنة 1963
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:-
أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم.
ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت.
ج- تستوفي هذه الرسوم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فقط ويباح الوقوف المجاني قبل ذلك وبعده.
د- لا تستوفي هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية والحكومة والسلك السياسي وامانة العاصمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026