المادة 4 من نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة رقم 80 لسنة 1963
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات العمومية رسما مقداره اثنا عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026