المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم 95 لسنة 1973
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البلدية : بلدية السلط.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.
مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة لنقل الركاب وتشمل سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها على طن واحد.
مركبة خصوصية : كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصيا طبيعيا او معنويا.
صاحب المركبة : الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.
موقف : اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان للنقل الداخلي او الخارجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026