المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم 95 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية : بلدية السلط. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة لنقل الركاب وتشمل سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها على طن واحد. مركبة خصوصية : كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصيا طبيعيا او معنويا. صاحب المركبة : الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها. موقف : اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان للنقل الداخلي او الخارجي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة