الأنظمة

نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم 95 لسنة 1973

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية : بلدية السلط. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. مركبة…
  3. المادة 3يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير اللوائية.
  4. المادة 4تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
  5. المادة 5يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع دائرة السير ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات لسنة 1955.
  6. المادة 6يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
  7. المادة 7يلغى اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع هذا النظام. 1973/8/5