المادة 6 من نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم 95 لسنة 1973
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026