المادة 4 من نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم 95 لسنة 1973
تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026