المادة 1 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة