الأنظمة
نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق المال…
- المادة 3أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:- 1- ( 003,0) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد…
- المادة 4تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.
- المادة 5تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي على النحو التالي:- أ- (0002,0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المصدرة داخل الممل…
- المادة 6أ- تستوفي الهيئة رسم تداول على النحو التالي: 1 - (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق ال…
- المادة 7أ- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (100000) دينا…
- المادة 8أ- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (50…
- المادة 9أ- تستوفي الهيئة رسم ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره (1000000) مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة. ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقدار…
- المادة 10أ- تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام أو …
- المادة 11تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره (1000) ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
- المادة 12تتقاضى الهيئة البدلات التالية:- أ- (2000) دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية. ب - (200) دينار بدل طلب بيانات او بدل الإطلاع او بدل معلومات. ج- (100) دينار بدل قيد م…
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام رسوم هيئة الأوراق المالية رقم (24) لسنة 1999.