المادة 4 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026