المادة 5 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي على النحو التالي:- أ- (0002,0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المصدرة داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي دينار. ب- (0002,0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي دينار. ج- (250) مائتان وخمسون ديناراً رسماً مقطوعاً لقاء إدراج الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة