المادة 6 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

أ- تستوفي الهيئة رسم تداول على النحو التالي: 1 - (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي اعتبارا من تاريخ 2026/1/1 ولغاية 2026/12/31. 2 - (0.0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي اعتباراً من تاريخ 2027/1/1. 3 - (0.0001 ) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لإسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق المالي. 4- (1000) ألف دينار في بداية كل عام من شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية. ب - لا تستوفي الهيئة أي رسم تداول للأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة