المادة 10 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
أ- تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام أو الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الأوراق شريطة المعاملة بالمثل.
ب- تستوفي الهيئة من شركة الخدمات المالية عن خدمة تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة ما يلي:-
1- بدل مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمة التسويق أو البيع.
2- رسم مقداره (003,0) ثلاثة بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها داخل المملكة، على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ( 100,000) مائة ألف دينار.
ج- تستوفي الهيئة بدلاً سنوياً عن الموافقة الممنوحة للمرخص له الأجنبي للتداول عن بعد في السوق المالي يعادل البدل الذي يستوفيه السوق الأجنبي من المرخص له للتداول عن بعد في السوق الأجنبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026