المادة 9 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
أ- تستوفي الهيئة رسم ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره (1000000) مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة.
ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقداره (200000) مائتا ألف دينار تدفع في بداية كل عام.
ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تستوفي الهيئة رسم تجديد الترخيص سنوياً من شركة بورصة عمان مقداره (000,100) مائة ألف دينار طالما كانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026