المادة 8 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

أ- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (500) دينار. 2- الوسيط لحسابه (500) دينار. 3- الاستشارات المالية (250) ديناراً. 4- إدارة الاستثمار (1000) دينار. 5- أمانة الاستثمار (250) ديناراً. 6- التمويل على الهامش (500) دينار. 7- إدارة الإصدار ببذل عناية (1000) دينار. 8- إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (2000) دينار. 9- الحفظ الأمين (1500) دينار. 10- أمانة الإصدار (500) دينار. 11- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (2000) دينار. 12- بنك الإيداع (1000) دينار. 13- أي أعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (1000) دينار. ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي لحساب الغير (5000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (2000) دينار. 3- الاستشارات المالية (1000) دينار. 4- إدارة الاستثمار (5000) دينار. 5- امانة الاستثمار (2000) دينار. 6- الوسيط المعرف (2000) دينار. 7- أي اعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (2000) دينار. ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً مقداره (25) ديناراً عن كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة في السوق المالي أو في البورصات الاجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك