المادة 12 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

تتقاضى الهيئة البدلات التالية:- أ- (2000) دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية. ب - (200) دينار بدل طلب بيانات او بدل الإطلاع او بدل معلومات. ج- (100) دينار بدل قيد مدققي الحسابات في السجل. د- (100) دينار بدل أي خدمات اخرى تقدمها الهيئة الى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة