المادة 12 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
تتقاضى الهيئة البدلات التالية:-
أ- (2000) دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية.
ب - (200) دينار بدل طلب بيانات او بدل الإطلاع او بدل معلومات.
ج- (100) دينار بدل قيد مدققي الحسابات في السجل.
د- (100) دينار بدل أي خدمات اخرى تقدمها الهيئة الى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026