الأنظمة

نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور رقم 8 لسنة 1998

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان وال…
  2. المادة 2لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول .
  3. المادة 3أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا…
  4. المادة 4أ- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، الرسوم التالية: 1- (15) خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص. 2-أ- (%50) من الرسوم المقررة للمؤسسا…