المادة 3 من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور رقم 8 لسنة 1998

أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا. 3- مطبوعة إلكترونية (50) دينارا. 4 - مطبوعة متخصصة (20) دينارا. 5- دار دراسات وبحوت (15) دينارا. 6- دار قياس الرأي العام (15) دينارا. 7- دار نشر (15) دينارا. 8- دار توزيع (15) دينارا. 9- دار نشر و توزيع (15) دينارا. 10 - مطبعة (15) دينارا. 11- مكتب دعاية واعلان (15) دينارا. 12 - دار ترجمة (15) دينارا. ب- تستوفي الهيئة عن اجراء اي تغيير على ترخيص المؤسسات المبينة ادناه المبالغ التالية:- 1- المؤسسات المشار اليها في البنود من (1 - 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة (20) دينارا . 2- المؤسسات المشار اليها في البنود من (5) الى (12) الفقرة (أ) من هذه المادة (15) دينارا. ج- تستوفي الهيئة عند إصدار الترخيص المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (2000) دينار. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (1500) دينار. 3- مطبوعة إلكترونية (1500) دينار. 4 - مطبوعة متخصصة (500) دينار. 5- دار دراسات و بحوت (500) دينار. 6- دار قياس الرأي العام (500) دينار. 7- دار نشر (500) دينار. 8- دار توزيع (500) دينار. 9- دار نشر و توزيع (500) دينار. 10- مطبعة (500) دينار. 11- مكتب دعاية واعلان (500) دينار. 12- دار ترجمة (500) دينار. د- تستوفي الهيئة عند تجديد أي رخصة واردة في هذا النظام رسما سنويا مقداره (50) دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك