المادة 3 من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور رقم 8 لسنة 1998
أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:-
1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا.
2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا.
3- مطبوعة إلكترونية (50) دينارا.
4 - مطبوعة متخصصة (20) دينارا.
5- دار دراسات وبحوت (15) دينارا.
6- دار قياس الرأي العام (15) دينارا.
7- دار نشر (15) دينارا.
8- دار توزيع (15) دينارا.
9- دار نشر و توزيع (15) دينارا.
10 - مطبعة (15) دينارا.
11- مكتب دعاية واعلان (15) دينارا.
12 - دار ترجمة (15) دينارا.
ب- تستوفي الهيئة عن اجراء اي تغيير على ترخيص المؤسسات المبينة ادناه المبالغ التالية:-
1- المؤسسات المشار اليها في البنود من (1 - 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة
(20) دينارا .
2- المؤسسات المشار اليها في البنود من (5) الى (12) الفقرة (أ) من هذه المادة (15) دينارا.
ج- تستوفي الهيئة عند إصدار الترخيص المبالغ التالية:-
1- مطبوعة صحفية يومية (2000) دينار.
2- مطبوعة صحفية غير يومية (1500) دينار.
3- مطبوعة إلكترونية (1500) دينار.
4 - مطبوعة متخصصة (500) دينار.
5- دار دراسات و بحوت (500) دينار.
6- دار قياس الرأي العام (500) دينار.
7- دار نشر (500) دينار.
8- دار توزيع (500) دينار.
9- دار نشر و توزيع (500) دينار.
10- مطبعة (500) دينار.
11- مكتب دعاية واعلان (500) دينار.
12- دار ترجمة (500) دينار.
د- تستوفي الهيئة عند تجديد أي رخصة واردة في هذا النظام رسما سنويا مقداره (50) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026