المادة 8 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :-
أ- مما يخصص له من موازنة الوزارة.
ب- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026