المادة 8 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :- أ- مما يخصص له من موازنة الوزارة. ب- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة