الأنظمة

نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رعاية المسنين لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. …
  3. المادة 3يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:- أ- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعل…
  4. المادة 4أ- تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين / نائبا للر…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ج- تشج…
  6. المادة 6تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:- أ- شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية. ب- شراء ا…
  7. المادة 7تحدد أحكام وإجراءات طلب الانتفاع من الحساب وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :- أ- مما يخصص له من موازنة الوزارة. ب- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر…
  9. المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.