الأنظمة
نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رعاية المسنين لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. …
- المادة 3يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:- أ- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعل…
- المادة 4أ- تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين / نائبا للر…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ج- تشج…
- المادة 6تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:- أ- شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية. ب- شراء ا…
- المادة 7تحدد أحكام وإجراءات طلب الانتفاع من الحساب وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 8تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :- أ- مما يخصص له من موازنة الوزارة. ب- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر…
- المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.