المادة 5 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ج- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة شؤونها. د- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لرعاية المسنين. ه- قبول التبرعات والهبات و المساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير اللازمة عن أوجه الانفاق منها. و- إصدار أوامر الصرف من الحساب للغايات المحددة لذلك. ز- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة