المادة 6 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:-
أ- شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية.
ب- شراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية.
ج- تغطية نفقات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين.
د- دعم ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين على رعايتهم وإيوائهم منزلياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026