المادة 17 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
لمجلس الإدارة حق الفصل في كل ادعاء يرفع إليه بشأن التعويض عن أضرار ناشئة عن مسؤولية الخط الحديدي الحجازي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026