المادة 18 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

على المجلس أن يفصل في كل شكوى أو ظلامة من أي موظف أو مستخدم في الخط الحجازي متضمنة مخالفة لنظام الموظفين على أن تقدم هذه الشكوى إلى المجلس بواسطة المدير الذي عليه أن يحيلها إلى المجلس مشفوعة بالبينات اللازمة ويكون قرار المجلس نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك