المادة 26 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
الشؤون المالية:
تتبع إدارة الخط الحجازي الأردني كل ما أمكن ذلك النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما من قبل الحكومة وما يطرأ عليهما من تعديل وتبديل ، إلا حيثما ورد نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026