المادة 27 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

تؤلف لجنة عطاءات خاصة لإدارة الخط الحجازي الأردني من: 1- المدير العام ومساعده 2- موظف رئيسي من وزارة المواصلات- الأشغال العامة، ممن له خبرة بموضوع العطاء على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم 3- موظف رئيسي من وزارة المالية على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك