المادة 27 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
تؤلف لجنة عطاءات خاصة لإدارة الخط الحجازي الأردني من:
1- المدير العام ومساعده
2- موظف رئيسي من وزارة المواصلات- الأشغال العامة، ممن له خبرة بموضوع العطاء على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم
3- موظف رئيسي من وزارة المالية على أن لا تقل مرتبته عن رئيس قسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026