المادة 28 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يعلن المدير العام عن كل عطاء في أربع صحف محلية يومية قبل تاريخ فتح العطاء من قبل اللجنة الخاصة بوقت مناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026