المادة 29 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
تنظم شروط ومواصفات العطاءات وترسل من قبل المدير العام إلى المناقصين أو المزاودين الراغبين في الاشتراك في العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026