المادة 30 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

يقدم المناقصون أو المزاودون عطاءاتهم في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على أن تصل قبل الوقت المحدد وتوضع في صندوق مقفل يحتفظ كل عضو في اللجنة بمفتاح من مفاتيحه الثلاثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك