المادة 31 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
تتبع لجنة عطاءات الخط الحجازي الأردني أحكام نظام اللوازم في فتح العطاءات وقبولها وتمديدها أو رفضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026