المادة 40 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
في الأحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الأعمال على الوجه التالي:
أ- عندما تكون قيمة العمل خمسين ديناراً أو أقل يحق للمدير بموافقة الوزير إعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره.
ب- عندما تكون قيمة العمل أكثر من خمسين دينارًا يعطى العمل للمقاول أو الصانع بقرار من مجلس الإدارة الأعلى للخط بتنسيب من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026