المادة 41 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
أ- تشكل في الخط لجنة تسمى( لجنة انتقاء الموظفين) يرأسها المدير وعضوية كل من مساعد المدير والمدير المالي، ورئيس القسم المختص ومدير شؤون الموظفين وفي حالة غياب الرئيس، يترأس اللجنة اعلى اعضائها درجة ،ولا يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائها ولا يعتبر قرار اللجنة قانونيا الا اذا اقره ثلاثة من اعضائها على الاقل.
ب- تختص( لجنة انتقاء الموظفين) بتعيين الموظفين والمستخدمين في الخط الحجازي الاردني وترفيعهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ونقلهم.
ج- مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام تطبق( لجنة انتقاء الموظفين) في سياق قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها في هذه المادة لاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026