المادة 46 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
تمنح العلاوة الفنية حسب مقتضيات الحال لبعض الموظفين الفنيين ويكون ذلك بقرار من المجلس الإداري الأعلى بتنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026