المادة 47 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
يعطى كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني عن كل جلسة يحضرها المبلغ الذي يقرره مجلس الوزراء من حين الى آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026