المادة 7 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
عند انعقاد المجلس من أكثر من أربعة أعضاء تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026