المادة 8 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954
ينظم لكل جلسة محضر يسجل فيه ما يدور في الجلسة من ابحاث ومقررات ويوقع عليه من قبل الرئيس والاعضاء وللمخالف أن يسجل مخالفته خطياً ويوقع ذيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026