المادة 8 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

ينظم لكل جلسة محضر يسجل فيه ما يدور في الجلسة من ابحاث ومقررات ويوقع عليه من قبل الرئيس والاعضاء وللمخالف أن يسجل مخالفته خطياً ويوقع ذيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك